مرسوم تنفيذي رقم 90-191
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90 191 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن رفع أجور الموظفين. 864
المادة 2
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 9 : تطبق أحكام المادة 8 أعلاه أيضا على الاعوان المتعاقدين والموظفين المنتدبين الذين يقومون بصفة دائمة بمهام التعليم والتكوين في القطاعات المنصوص عليها في المادة السابقة ".