مرسوم تنفيذي رقم 90-190
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
المادة 9
تتكون المديرية العامة للتنظيم التجاري من : 1 مديرية التقنين التجاري وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين التجاري
ب ) المديرية الفرعية لتنمية التعمير التجاري
ج ) المديرية الفرعية للمهن المقننة د ( المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام. 2 مديرية ضبط الاسواق وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لضبط أسواق المنتجات الواسعة الاستهلاك،
ب ) المديرية الفرعية لتنظيم الاسواق النوعية
ج ) المديرية الفرعية للمناهج وأدوات الضبط.