المادة 2
تتكون المديرية المركزية للخزينة، بالاضافة الى المفتشية المركزية من : 1 مدير الدراسات، ويتولى تجديد التنظيم الخاص بالتسيير المالي والمحاسبي للدولة والانظمة المحاسبية، ويساعده في مهمته ثلاثة رؤساء دراسات. 2 قسم الاعمال المالية ويضم ما يأتي :
أ ) مديرية أسواق النقد والاسواق المالية وتضم :
رئيس دراسات أسواق رؤوس الاموال رئيس دراسات الادوات المالية رئيس دراسات الادخار التأسيسي وادخار الخواص، رئيس دراسات التدفقات النقدية والصرف.
ب ) مديرية المؤسسات المالية والتحويل وتضم :
رئيس دراسات لتمويل الاستثمارات رئيس دراسات للتمويلات المتخصصة رئيس دراسات للمؤسسات المالية رئيس دراسات لهيئات التأمين والتعاضديات.
ج ) مديرية المساهمات وتضم :
المديرية الفرعية للمساهمات الداخلية المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية. 3 قسم تسيير العمليات المالية والخزينة ويضم ما يأتي :
أ ) مديرية العمليات المالية مع الخارج وتضم :
المديرية الفرعية لعمليات السوق المالية المديرية الفرعية للعمليات المالية الثنائية المديرية الفرعية للعمليات المالية المتعددة الاطراف المديرية الفرعية للشؤون القانونية.
ب ) مديرية اقتراضات الدولة والتزاماتها وتضم :
المديرية الفرعية للسندات والالتزامات المديرية الفرعية للسندات العمومية المديرية الفرعية لالتزامات الدولة المديرية الفرعية لتسيير الدين العمومي.
ج ) مديرية التدخلات والخزينة وتضم :
المديرية الفرعية لقروض الخزينة وديونها الدائنة المديرية الفرعية لعمليات رأس المال المديرية الفرعية لمساهمات الخزينة.
المديرية الفرعية للخزينة.
4 - قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية، ويضم ما يأتي : 4-1 - مديرية التقنين والتفتيش والتلخيص وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة
ب ) المديرية الفرعية لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ج ) المديرية الفرعية للتفتيش ومراجعة المصالح
د ) المديرية الفرعية لقوانين تسوية الميزانية والتلخيص والوثائق. 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4-2 - مديرية التنظيم والموظفين والتكوين وتضم ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين والتنظيم،
ب ) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى المهني
ج ) المديرية الفرعية للعمليات المالية والوسائل والمحفوظات ..
5- الوكالة القضائية للخزينة، وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للاعفاءات المجانية
ب ) المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمدنية،
ج ) المديرية الفرعية للشؤون الجنائية.