المادة 8
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال النقد فيما يأتي : 1 (1) يطبق ضمن احترام الصلاحيات التي يخولها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 | المذكور أعلاه بصريح العبارة الى البنك المركزي ومجلس النقد والقرض وفي إطار التدابير التشريعية والتنظيمية، صلاحيات الدولة في مجال النقد عن طريق إعداد أي نص يتعلق بذلك أو القيام بأي عمل أو تدبير أو إجراء يساهم في تسيير الادوات النقدية،
2 ) يقوم بأي تدبير أو إجراء ضبط من شأنه أن يدرج السياسة النقدية ضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة .. . 1 المادة 9 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الادخار فيما يأتي :
1 ) يوسع أعمال جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتقوية المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال النشاط المالي والاقتصادي
2) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالادخار والقرض
3 ) يقوم بأي عمل أو يتخذ أي إجراء من شأنه أن يدرج سياسة الادخار والقرض في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة،
4 ) يسهر على تنمية قدرات الادخار والقرض في إطار | الصلاحيات التي تخولها إياها النصوص التشريعية، والتنظيمية
5 ) يحدد شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والاموال المودعة فيها،
6 ) يحدد سياسة الدين العمومي والالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تلتزم بها الدولة وشروط تطورها، 7 (7) يعد ويقترح أية إجراءات تتعلق بشروط منح ضمان الدولة في مجال إصدار اكتتابات القروض واتفاقيات | القروض
8 ) يحدد شروط تدخل الخزينة العمومية في مجال التسليفات والتسبيقات
9) يحدد من خلال الاحكام التشريعية والتنظيمية الوسائل والادوات الملائمة اللازمة لممارسة الرقابة على عمليات تجنيد الموارد وتخصيصها.