المادة 7
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال المحاسبة فيما يأتي :
1 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وقيدها في الحسابات
2 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمحاسبة والمنظومات المحاسبية التي تطبق على العمليات المالية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة،
3 ) يقوم بأي اجراء وعمل ضروريين لتسيير شبكة المحاسبين العموميين
4 ) يطبق الاجراءات الخاصة بمراقبة أعمال المحاسبين العمومين
5 ) يبادر بأي نص تشريعي وتنظيمي في مجال المحاسبة التجارية وضبط مقاييس المحاسبة ويقترحه،
6 ) يبادر بالاتصال مع الهياكل والهيئات المختصة المعنية بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط ممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومأمور الحسابات والوصاية على الهيئات العمومية المعنية ومتابعتها ومراقبتها.