المادة 6
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الميزانية فيما يأتي :
1 ) يبادر بالاتصال مع السلطات المعنية، بكل نص يتعلق بموازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة،
2 ) يطبق التدابير والاجراءات المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها والتصويت عليها،
3 ) يقوم بأي اجراء من شأنه أن يساهم من خلال التدابير الموازنية في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة .
4 ) يبادر بأي اقتراح تشريعي وتنظيمي يطبق في مجال مراقبة النفقات الملتزم بها وتسيير موازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة ويقترحه،
5 ) يبدي رأيه ضمن إطار الاجراءات المقررة في كل تدبير تترتب منه آثار مالية على ميزانية الدولة لاسيما العناصر المكونة لآثار الرواتب وأنظمة التعويضات والمعاشات المتعلقة بموظفي الادارات والمؤسسات العومية والهيئات المماثلة،
6 ) يبادر بتطبيق الاجراءات الرامية الى توسيع استعمال الطرق الحديثة في التسير الموازني ويتابعها،
7 ) يبادر بأية دراسة استكشافية تتعلق بميزانية الدولة .