المادة 5
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الاملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي :
1 ) يبادر بأي نص يتعلق بالاملاك الوطنية وسجل المساحة والشهر العقاري
2 ) يطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية والاجراءات اللازمة في مجال :
1 - جرد الممتلكات العمومية وتقييمها وصيانتها،
ب - ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار،
ج - إعداد سجل المساحة العامة وحفظه د مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار،
ه - مراقبة استعمال الممتلكات العمومية ...
3 ) يقوم فيما يخصه بتطبيق التدابير والاجراءات المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها واصلاحها .