المادة 4
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الجمارك فيما يأتي :
1 ) يتولى حماية مصالح الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية،
2 ) يبادر بأي نص تنظيمي جمركي وكل نص يتعلق بإدارة الجمارك،
3 ) يطبق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التسعيرة الجمركية والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف
4 ) يطبق وسائل المراقبة الضرورية لانجاز المهام المسندة إلى المصالح الجمركية ولا سيما قصد محاربة المخالفات الجمركية
5) يدرج عمل المصالح الجمركية في الاطار القانوني والتنظيمي قصد المساهمة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في برامج الحكومة.