المادة 3
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في المجال الجبائي فيما يأتي : 1 (1) يبادر بأي نص يتعلق بالجباية والادارة الجبائية 2 (2) يقترح الاصلاحات الجبائية
(3) يقترح كيفيات توزيع العائد الجبائي بين الدولة والجماعات المحلية ويتولى تطبيقه،
(4) يتخذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب والحقوق والرسوم المختلفة الانواع، وتصفيتها وتحصيلها والنزاعات القائمة بشأنها،
(5) يتخذ كل اجراء من شأنه ادراج التدابير الجبائية ضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في برامج الحكومة،
6) ينظم أعمال الادارة الجبائية قصد توفير الموارد المالية للدولة بصورة منتظمة 7 (7) يطبق وسائل المراقبة اللازمة لمحاربة التهرب والغش الجبائيين.