المادة 17
يتولى وزير الاقتصاد في مجال تنظيم الاسواق المهام الآتية : 1 (1) ينظم ضبط السوق من خلال عرض المنتوج الوطني والواردات والصادرات وفقا لأهداف السياسة الوطنية في مجال ما يأتي :
تموين الاقتصاد والاسر، حماية الانتاج الوطني وتنميته * التخزين الامني التصدير من غير المحروقات. 2 (2) يشارك في تحديد مقاييس الضبط المركزي للسوق ويساهم في تحقيق أهداف المخطط الوطني في ميدان التموينات الخارجية الموجهة الى الاقتصاد والاسر عن طريق .
تطبيق الادوات المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
الامتيازات دفاتر الشروط.
(3) يساهم في تحديد الشروط والبنود النوعية المتعلقة بدفاتر الشروط التي يخضع لها تدخل الهيئات المكلفة بضبط السوق من حيث المنتجات الواسعة الاستهلاك المعتمدة بمقتضى الافضليات الاجتماعية والاقتصادية المحددة في المخطط الوطني،
(4) يشارك في إعداد السياسة الوطنية الخاصة بالتخزين الامني بالاتصال مع الهيئات المعنية، 5 (5) يتولى متابعة نشاطات دواوين الضبط التي تطلعه بانتظام على وضعية سوق المنتجات التي تقع على عاتقهم مهمة ضبطها ومراقبتها باستمرار.
(6) يساهم بالاتصال مع دواوين الضبط في تطوير جميع الاعمال والتدابير التي من شأنها ترويج الانتاج الوطني وحمايته ويتولى إحلاله محل الواردات،
(7) يعد دوريا خلاصة عن حالة تنفيذ البرامج الخاصة بضبط السوق
(8) ينسق علاقات الادارة التجارية مع الهياكل المكلفة بالاعلام التجاري.