المادة 16
يتولى وزير الاقتصاد في مجال التنظيم التجاري المهام الآتية : 1 (1) يقترح التدابير المرتبطة بالتطوير القانوني والتنظيمي للوظائف والاعمال التجارية أو يشارك فيها ويتابعها، ويتولى تطويرها بالاتصال مع أهداف المنافسة، 2 (2) يبادر بجميع التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والاسواق النوعية ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية ويطورها،
(3) يدرس ويقدم أية اقتراحات تدابير ذات طابع تشريعي أو تنظيمي تتعلق بممارسة الاعمال والوظائف التجارية وسيرها وتنظيمها، 4 (4) يبادر بجميع أشغال إعداد التنظيم والمقاييس المرتبطة بالعمران التجاري أو يشارك فيها ويتابع شروط تطبيقها،
(5) يشارك مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط قيام الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الاجانب بانشاء الاعمال التجارية والمهنية وإقامتها وممارستها،
(6) يبادر بالاتصال مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية باعداد قواعد الاخلاق المهنية أو يساهم في إعدادها، 7 (7) يشارك في تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بانشاء الغرف المهنية وتنظيمها وسيرها، 8 (8) يبادر في إعداد التدابير والاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والتنظيمي الرامية الى تنمية أنشطة الصناعات التقليدية والحرف الصغيرة ويشارك في إعدادها ويتابع تطبيق التدابير الخاصة بدعم هذه الانشطة وحمايتها وحفزها،
(9) يساهم في تنسيق علاقات السلطات العمومية مع الغرف التجارية ومنظماتها المهنية وفي تنشيطها،
(10) يبادر بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بجميع الاشغال المرتبطة بتحديد إجراءات تسوية النزاعات بين الشركاء التجاريين وكيفياتها، أو يشارك فيها،
(11) يشارك في إعداد القواعد المتعلقة بكيفيات تنفيذ المعاملات التجارية والعمليات التي تجرى بشأن المحال التجارية وتسويتها.