المادة 15
يتولى وزير الاقتصاد في مجال النوعية والاستهلاك المهام الآتية : 1 (1) يشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال ترقية النوعية وحماية المستهلك وفي تطبيقها، 2 (2) يقترح التقنينات العامة أو النوعية المتعلقة بنوعية السلع والخدمات ويعدها، 3 (3) يشارك في أية دراسات أو إجراءات إعداد المقاييس العامة أو الخاصة في مجال النوعية والنظافة والأمن التي تطبق على كافة مراحل صنع المنتوجات وتسويقها ولا سيما المنتوجات المعدة لاستهلاك الاسر، وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية، 4 (4) يدرس ويقترح ويتابع كل التدابير الرامية الى تحسين نوعية السلع والخدمات من خلال إقامة منظومات للعلاقات التجارية، وحماية العلامات المميزة والتسميات الاصلية،
(5) يشجع عن طريق إجراءات ملائمة تنمية حس الرقابة الذاتية للنوعية في مستوى المتعاملين الاقتصاديين 6 (6) يساهم في تحديد سياسة الرقابة الخاصة بالنوعية وقمع ضروب الغش، ويتولى تنظيمها،
7) (7) يسهر على توجيه البرامج الخاصة بمراقبة النوعية وقمع ضروب الغش وعلى تنسيقها،
(8) ينشط ويتابع أشغال تقييس طرق التحليل والمراقبة في ميدان النوعية بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
(9) يشجع ويطور برامج إعلام المحترفين والمستهلكين وتوعيتهم بالتنسيق مع جمعياتهم.
العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه .