المادة 11
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال سياسة الصرف، مع مراعاة الصلاحيات التي يسندها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه بصريح العبارة الى البنك المركزي ومجلس النقد والقرض فيما يلي :
1 ) يبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير وسائل الدفع الخارجية
2 ) يساهم في تطبيق التدابير الضرورية لمراقبة ايرادات تصدير السلع والخدمات والموارد الاخرى من العملات الاجنبية واعادتها الى الوطن وفقا للتشريع المعمول به
3 ) يقوم بأي تدبير أو اجراء من شأنه أن يدرج سياسة الصرف كي تساهم في تحقيق التوازنات المالية الخارجية الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية البرامج الحكومة
4 ) يقوم بأي عمل من شأنه أن يشجع تراكم وسائل الدفع الخارجية،
5 ) يساهم وفقا للتشريع المعمول به وفي اطار صلاحياته بالاتصال مع السلطات المعنية في التخصيص المحكم لوسائل الدفع الخارجية.