المادة 10
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال التأمين الاقتصادي فيما يلي :
1 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين والتأمين على التأمين،
2 ) يمارس الرقابة على هيئات التأمين والتأمين على التأمين وعلى تسعير الاخطار وتطبيقه
3 ) يطور بجميع الوسائل كل عمل من شأنه أن يساهم في تطور السوق الوطنية للتأمينات ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع تحقيق أنسب التغطية والضمانات للاخطار المادية والبشرية،
4 ) يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين والتأمين على التأمين في تحقيق أهداف الحكومة..