مرسوم تنفيذي رقم 90-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الثاني — الهياكل
المادة 9
يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، صلاحياتهم في إطار التسلسل السلمي المقرر. | يمكن أن يساعد المديرين العامين أو المركزيين مديرو دراسات .
ويمكن أن يساعد المديرين إما نواب مديرين ورؤساء مكاتب أو مسؤولو دراسات ومكلفون بدراسات.
يحدد تنظيم الادارة المركزية عدد الوظائف والمناصب العليا الضرورية لعمل كل وزارة.