الفصل الثاني — الهياكل
المادة 7
المكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة. ويكلف بالبحث عن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس، وجمع هذه العناصر، واستغلالها وتحليلها وتحضير الملفات، وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه.
يبادر بأي تدبير أو إجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعد والمقاييس السارية على ميدان اختصاصه. ويقترح في هذا الاطار التصحيحات والتعديلات الضرورية.
يقوم، زيادة على ذلك بجميع أعمال الادارة والتسيير ومهامهما التي ترتبط بممارسة الصلاحيات المسندة اليه.