مرسوم تنفيذي رقم 90-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الثاني — الهياكل
المادة 5
تتكفل المديرية، أو القسم، في ميدان اختصاصها، بمهام التصور والتنشيط والرقابة في إطار برنامج العمل المخطط الذي تعده، مع مراعاة تعليمات التسلسل السلمي الذي تتبعه، وبالاتصال مع الهياكل الفرعية التي تتكون منها.
وتقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصها، وترقيتها.
وتتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة، وتقيم أعمالها بانتظام، وتعد دوريا حصائلها وتلاخيصها.