الفصل الثاني — الهياكل
المادة 4
تكلف المديرية العامة، أو المركزية، بالتنسيق فيما بين الهياكل المركزية والمصالح التابعة لها وتقييمها وتوجيهها وتقترح في اطار صلاحيات القطاع، وفيما يخصها، كل تدبير يرمي الى إنجاز برنامج عمل الحكومة.
تضمن وحدة الاعمال التي تباشرها المديريات والمديريات الفرعية والاجهزة والهياكل الاخرى التابعة لها، أو التي هي بصدد مباشرتها، مع مراعاة التسلسل السلمي، كما تضمن تكامل هذه الاعمال.
تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها وعقلنتها.