مرسوم تنفيذي رقم 90-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الثاني — الهياكل
المادة 3
تضطلع هياكل الادارة المركزية في الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان ديمومة العمل الاداري وحسن سير المصالح العمومية.
ويمكن أن تنظم بحسب الحالة وتبعا لخصوصية كل وزارة في شكل :
مديريات عامة، أو مركزية أقسام مديريات مديريات فرعية مكاتب .