الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
تتمثل وظيفة الادارة المركزية في تحضير الاعمال والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق والتنظيم والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير في مجال القطاع المكلف به. كما تتمثل هذه الوظيفة في إعداد ذلك.
ويمكنها أيضا أن تثير هذه الاعمال والقرارات وتتابع تطبيقها .
وتتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص، ما يلي :
- تقوم أو تكلف من يقوم بتطبيق القوانين والقرارات واحترامها،
- تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة، تنسق وتنشط أعمال المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، وتقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيمها وعملها، تتخذ جميع الاجراءات التشجيعية التي تسهم في ترقية نشاطات مختلف الاعوان الاقتصاديين وتنظيمها،
- تدعم عمل الجماعات المحلية وتقدم لها المساعدة | التقنية الضرورية لإنجاز برامجها،
- تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية وتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين ترقي كل دراسة عامة أو خاصة، تسهم في إنجاز | مهامها، تضع وسائل الاعلام والتقييم والمراقبة الضرورية لتحقيق الاهداف المسندة إليها.