مرسوم تنفيذي رقم 90-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الثالث — الاجهزة › القسم الرابع — تسيير المهمة
المادة 21
يعين في الوظائف والمناصب المشار اليها في هذا المرسوم ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /