مرسوم تنفيذي رقم 90-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الثالث — الاجهزة › القسم الرابع — تسيير المهمة
المادة 20
يتعين على المسؤول عن الدراسة أو المشروع أن يقدم للوزير بصفة دورية عرضا عن مدى تقدم المهمة أو المشروع، ويعد عند نهاية المهمة أو المشروع تقريرا نهائيا يعرضه على الوزير لابداء الرأي فيه.