الفصل الثالث — الاجهزة › القسم الرابع — تسيير المهمة
المادة 19
يمكن أن يعين الوزير، لمدة محددة، وعلى أساس برنامج يعد مسبقا، مسؤولين عن دراسات أو مشاريع ويخولهم، إن اقتضى الامر، سلطة الادارة والتسيير، وذلك لدراسة ملفات وانجاز مشاريع خاصة. 3 ينبغي أن يوضح مقرر التعيين حدود المهمة، أو المشروع، اللذين بصدد الانجاز وتحديد أجال ذلك.
كما ينبغي أن يحدد الوسائل الواجب استعمالها لانجاز هذه المهمة أو هذا المشروع.