الفصل الثالث — الاجهزة › القسم الثاني — اجهزة التفتيش والرقابة والتقييم
المادة 17
يخول للوزير وضع جميع أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم الملائمة لطبيعة الاهداف المسندة اليها في اطار برنامج عمل الحكومة، وذلك عملا على ضمان تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وضمان سير الهياكل العادي والمنتظم.
ينبغي أن تسهم أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم من خلال أعمالها على الخصوص فيما يلي :
- الوقاية من أنواع التقصير في تسيير المصالح العمومية وسيرها توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها .
- ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل.
يحدد إحداث أجهزة للتفتيش والرقابة والتقييم ومهامها وسيرها وقانونها الاساسي الخاص بموظفيها، بمرسوم تنفيذي.