مرسوم تنفيذي رقم 90-174
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800
المادة 6
يكون مدير التربية أمرا ثانويا بالصرف فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة له وينفذ، بهذه الصفة، العمليات المتعلقة بالايرادات والنفقات