مرسوم تنفيذي رقم 90-174
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800
المادة 5
يوضح مدير التربية بالتشاور مع المسؤولين المعنيين في الولاية والبلديات جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 من القانون رقم 90-08 والقانون رقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 المذكورين أعلاه.
ويتعين عليه إخبار الوالي بصفة منتظمة عن الوضعية السائدة في قطاع التربية، وعليه في كل الاحوال، افادته بكل المعلومات التي يطلبها منه.