المادة 4
تضم كل مديرية للتربية مصالح تتكون من | مكاتب .
يتراوح عدد المصالح تبعا لاهمية المهام المرسومة، من ثلاث (3) الى ست (6) مصالح.
ويتراوح عدد المكاتب في كل مصلحة تبعا لحجم المهام المسندة من مكتبين اثنين (2) الى أربعة (4) مكاتب.
تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التربية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-71 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
يتراوح عدد المصالح من أربع (4) إلى سبع (7) مصالح حسب أهمية المهام المسندة ".
الباقي بدون تغيير).........