المادة 3
تتولى مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة وزير التربية ما يلي :
تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الاساسي، والتعليم الثانوي والتكوين، على مستوى قطاع التربية، وتنسيقها ومتابعتها، السهر، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، على توفير الشروط التي تمكن من الاداء العادي للانشطة العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المدرسية والموازية للمدرسة، والسير الحسن المؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع، وتكلف، بهذه الصفة، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، بما يأتي :
إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية جمع الاحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السبر والتحقيقات لتقدير احتياجات الولاية في ميدان التربية
- السهر على احترام تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات والتجهيزات المدرسية والتربوية السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية المؤسسات التربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية السهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي القيام بتعيين الموظفين التربويين والاداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المؤهلة وتسليم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المذكورة في اطار التنظيم الجاري به العمل، تنظيم عمليات التوجيه والتقييم المدرسي وتنفيذها،
- تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تنظيم نشاط أسلاك التفتيش وتنفيذه، بالاتصال مع المصالح والاجهزة المعنية
- ترقية الانشطة التربوية والثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية، بالاتصال مع القطاعات والاجهزة والجمعيات المعنية السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والامن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع.