مرسوم تنفيذي رقم 90-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
الفصل الثاني — منح دورات التعليم الاساسي والثانوي والتكوين المهني
المادة 8
توقف الاستفادة من المنحة في حالة ارتكاب خطأ تأديبي خطير أو تكرار السنة.
والمتدربين الذين يتابعون تعليما تقنيا أو تكوينا مهنيا في التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي المعني. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /