مرسوم تنفيذي رقم 90-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
الفصل الاول — احكام مشتركة
المادة 6
يمكن الوزارة الوصية أن تأمر في كل وقت باجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من مدى صحة المعلومات | المقدمة لدعم طلب المنحة.
واذا ثبت تزوير التصريح فان المنحة تلغى نهائيا دون المساس بالمتابعات القضائية التي يمكن القيام بها ضد مرتكبه .