الفصل الاول — احكام مشتركة
المادة 3
يعد في مفهوم هذا المرسوم بمثابة : ९ १ تلميذ " كل شخص يتابع التعليم بانتظام وكامل الوقت في مدرسة أساسية أو مؤسسة للتعليم الثانوي ১১ متمرن " ، كل شخص يتابع تكوينا مهنيا بانتظام وكامل الوقت في مؤسسة عمومية للتكوين طالب " ، كل شخص يتابع بانتظام وكامل الوقت دورة تعليم أو تكوين تكون شهادة الباكالوريا أو أية شهادة | أخرى معادلة لها أو شهادة السنة الثالثة من التعليم الثانوي بعد المسابقة هي المستوى المطلوب للالتحاق بها، ९ १ طفل تحت الكفالة " ، كل طفل تحت كفالة والديه بمفهوم التشريع الجبائي