الفصل الاول — احكام مشتركة
المادة 2
المنحة مخصص مالي تقدمه الدولة للتلاميذ والمتمرنين والطلبة المسجلين قانونا في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية بقصد تغطية جزء من مصاريفهم الدراسية أو تكملة وسائل عيشهم.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 68 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها .(بدون تغيير حتى الأوراق الثبوتية الآتية :
- كشف بالدخل السنوي الخالص للوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات الباقي بدون تغيير.........................