مرسوم تنفيذي رقم 90-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 22
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام الباب الأول من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 المؤرخين في 2 غشت سنة 1988 المذكورين أعلاه.
غير أن الرواتب المسبقة تبقى جارية، عملا بهذا الامر الى المتدربين والطلبة الذين كانوا يشاركون في التكوين قبل سبتمبر سنة 1990.