الفصل الثاني — منح دورات التعليم الاساسي والثانوي والتكوين المهني
المادة 14
يمكن أن تخصص منح الكفالة أو نصف الكفالة للتلاميذ والمتدربين الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا يقل مجموعه عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المضاعف مرتين ونصف المرة أو يساويها.
يخفض مبلغ المنحة بنسبة %50% للتلاميذ والمتدربين الذين يكون لأوليائهم دخل شهري صاف يتراوح مجموعه بين ضعفي الاجر الوطني الأدنى المضمون ونصف وثلاثة أضعافه .
وترفع هذه الحدود الدنيا بألف دينار (1000) دج) في السنة وعن كل طفل في الكفالة ابتداء من الطفل الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة ثلاثة آلاف دينار (3000 دج).