الفصل الثاني — منح دورات التعليم الاساسي والثانوي والتكوين المهني
المادة 13
يمكن أن تخصص لتلاميذ الطور الثالث من التعليم الاساسي، والتعليم الثانوي والتكوين المهني اما :
منحة الكفالة الكاملة لتغطية مصاريف الداخلية.
كلها أو جزء منها.
وتقدم هذه المنحة بقوة القانون للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم ذات النظام الداخلي في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية المنصوص عليها في الأمر رقم 67-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
- منحة نصف الكفالة لتغطية مصاريف هذه الكفالة النصفية كلها أو جزء منها.
منحة تجهيز لتغطية مصاريف التجهيز الأول كلها او متمرن أو طالب تكون نتائجه مرضية. أو جزء منها، خلال دورة الدراسة أو التكوين، للتلاميذ