مرسوم تنفيذي رقم 90-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
الفصل الاول — احكام مشتركة
المادة 11
يمكن أن < تنجر عن التغيبات غير المبررة عن الدروس أو الحصص الاعمال التطبيقية أو الموجهة أو عن التداريب التطبيقية اقتطاعات من مبلغ المنحة حسب الشروط المحددة في قرار الوزير الوصي المعني.