مرسوم تنفيذي رقم 90-166
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-166 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. 778
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 21
يعد حساب تسيير المدرسة العون المحاسب ويعرضه المدير على مجلس الإدارة قبل أول مايو الذي يلي قفل السنة المالية، ويصحبه بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات عن تسيير المدرسة خلال السنة المالية المقصودة.
ويعرض حساب التسيير مصحوبا بالتقرير ومحضر مداولات مجلس الادارة المطابقة على وزير النقل والوزير المكلف بالمالية قصد الموافقة عليه.