مرسوم تنفيذي رقم 90-166
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-166 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. 778
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 19
يلتزم مدير المدرسة بصفته الأمر بالصرف بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد سندات إيرادات المدرسة.
ويمكنه ان يفوض تحت مسؤوليته امضاءه الى مدير الادارة والمالية بناء على اعتماد مجلس الادارة.