الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 18
يحضر المدير الميزانية ثم يعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها، وتقدم الميزانية التي صادق عليها مجلس الادارة الى وزير النقل والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها قبل اربعة اشهر على الاقل من قفل السنة المالية الجارية.
واذا لم تحصل الموافقة لدى انقضاء هذا الاجل يرخص للمدير قانونا ان يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية الموافق عليها قانونا في السنة المالية المنصرمة.