الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 17
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات، وتعد لسنة مالية تبتدىء في أول يناير.
1 ) تشتمل الموارد على ما يأتي :
موارد التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية
- عائد الايرادات والنظام الداخلي، ان اقتضى الأمر،
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو الهيئات،
- الايرادات المختلفة. 2 (2) تشتمل النفقات على ما يأتي :
نفقات التسيير وفيها منح الطلبة ومصاريف التدريب .
نفقات التجهيز النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المدرسة والمحافظة على ممتلكاتها،
- مرتبات المستخدمين في المدرسة.