المادة 4
تضم مديرية تنظيم التشغيل :
1 ) المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل
2 ) المديرية الفرعية لترقية التشغيل
3 ) المديرية الفرعية للتلخيص والتقويم
4 ) المديرية الفرعية للمراقبة والتأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تضم مديرية تنظيم التشغيل : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل،
2) المديرية الفرعية للتلخيص والتقييم 3 (3) المديرية الفرعية لتنمية الكفاءات ".