المادة 3
تضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية،
2 ) المديرية الفرعية للأنشطة الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية
2 ) المديرية الفرعية للانشطة الدولية
3 ) المديرية الفرعية للتعاون المغاربي
4 ) المديرية الفرعية للهجرة " .