مرسوم تنفيذي رقم 90-164
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع )
المادة 10
مراعاة لأحكام المادة 8 أعلاه فيما يخص مديرية إدارة الوسائل، يساعد نواب المديرين رؤساء مكاتب وعند الاقتضاء، مكلفون بالدراسات.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رؤساء المكاتب و أو المكلفين بالدراسات ثلاثة ( 3 ) مناصب في كل مديرية فرعية .