مرسوم تنفيذي رقم 90-163
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
المادة 6
يتولى الوزير المنتدب للتشغيل تحديد معايير الوسائل الخاصة بالهياكل التابعة لمجال اختصاصه ومقاييسها وضمان صيانة التجهيزات الموجودة على مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لوصايته.
ويسهر على احترام معايير الصيانة وتدابيرها المقررة في هذا الإطار،