المادة 3
يتولى الوزير المنتدب للتشغيل المهام التالية :
- إجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل، وعرضها.
- إعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذ المخططات المصادق عليها.
المساهمة في أشغال المجلس الوطني للتخطيط، في اطار الاجراءات القائمة السهر على استعمال أدوات التخطيط واعداد خريطة الشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وتنظيم أنظمة تسيير الأنشطة التابعة لاختصاصاته تهيئة أدوات القياس واستعمالها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، تأطير وتسيير سوق الشغل وتنظيمه وتنفيذ كل تدبير يهدف الى تقريب العرض من طلب الشغل تقريبا أكثر،
- دراسة كل اجراء يهدف الى الحفاظ على الشغل وترقيته ثم اقتراحه وتنفيذه،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها لا سيما المتعلقة بالشباب بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ومتابعة تنفيذها.
- المساهمة في تحديد سياسة وطنية للتكوين المهني وتحسين المستوى وإعادة التدريب والتحويل حسب أهداف تشغيل السكان العاملين والتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية تحديد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والمساهمة في إعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، تنسيق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية في الخارج.