مرسوم تنفيذي رقم 90-163
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
المادة 10
يقترح الوزير المنتدب للتشغيل كل مؤسسة للتشاور و / أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة كفيلة بتمكين تكفل أحسن للمهام المخولة له وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الأهداف المسندة له.
ويقترح القواعد القانونية التي تطبق على الموظفين التابعين لاختصاصه.
ويقدر حاجيات الأنشطة التابعة لاختصاصه المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات السارية.