مرسوم تنفيذي رقم 90-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
المادة 6
يضمن وزير الشؤون الاجتماعية السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته.
مولود حمروش