مرسوم تنفيذي رقم 90-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
المادة 4
يتولى وزير الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية ما يلي :
يقدر الحاجيات ذات الاولوية في مجال الحماية الاجتماعية،
- يقترح عناصر استراتيجيات وسياسات التكفل بالحاجيات في مجال الحماية الاجتماعية من خلال هياكل العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه