المادة 3
يتولى وزير الشؤون الاجتماعية، في مجال علاقات العمل ما يلي :
- يضع المعايير القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية، ومشاركة العمال، والحق النقابي، والتفاوض الجماعي، والوقاية والامن وطب العمل، والوقاية من النزاعات الفردية والجماعية للعمل وتسويتها، وكذا مفتشية العمل
- ينظم مراقبة مداخيل أجور مختلف الفئات الاجتماعية ومتابعة تطور قدراتها الشرائية
- يقترح تدابير في ميدان حماية القدرة الشرائية للأجراء وذوي الدخل المحدود، 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ينظم الاعلام حول علاقات العمل تجاه عالم الشغل، يضمن التنسيق والتشاور في اطار العلاقات مع المنظمات النقابية.