مرسوم تنفيذي رقم 90-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
المادة الأولى
يتولى وزير الشؤون الاجتماعية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، المهام التالية :
- تقنين علاقات العمل وتأطيرها،
- تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتأطيرها، بمتابعة إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات المخططة بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية.